حركة اللجان الثورية هي حركة ثورية ثقافية تدعو لقيام سلطة الشعب
 
   
مشاريع وحدويــــــــــــــــة

إعلان عن قيام جامعة الوحدة العربية

  الاتحاد العربي  


إن ملوك ورؤساء الدول العربية .

اتكالا على الله العلي القدير ، وعملا بقوله تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " .
وتأسيساً على ما يجمع الأمة العربية ؛ من روابط الجنس ، والأرض ، واللغة ، والدين ، والتراث ، ووحدة المصير والتاريخ .
ووفاء لتضحيات أسلافنا من اجل أمجاد امتنا العظيمة .
وتجسيداً لإرادة العرب المشتركة ؛ في الوحدة والتحرر .
واستجابة لنداء الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج ، وإدراكا للضرورات التي تحتم الإسراع في تحقيق الوحدة .
وإحساسا بفداحة الانعكاسات السلبية التي رافقت تجزئة الوطن العربي ، وما يؤدي إليه تكريس النزعات الإقليمية من تشتت الجهود والقدرات .
ووعياً لما تواجهه امتنا من تحديات في كافة الميادين ، وما يلزم لمجابهة ذلك من وحدة الهدف والصف .
واقتناعاً بان صرحا عربيا قويا واحدا ؛ سيعزز دور الأمة العربية في دعم الأمن والسلم ، وإقامة العلاقات الوطيدة بين دول وشعوب العالم ؛ من اجل تقدم
الإنسانية ، وازدهارها .
واستيعابا للدروس المستفادة من التجارب الوحدوية الثنائية ، والمتعددة التي قامت في الوطن العربي وتأكيدا للعزم على تجاوز كل عقبة في طريق وحدة امتنا ، وتقدمها ، وتحررها ، وسيادتها على أراضيها ومقدراتها ، وحماية وجودها ، وصيانة مكتسباتها ؛ متمسكين بقيمنا الروحية السامية ، وأصالتنا ودورنا الإنساني الرائد .
وقياما بواجبات المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا .
نعلن بعون الله تعالى ، وباسم شعوبنا عن قيام ( جامعة الوحدة العربية ) إطارا قوميا للاتحاد العربي ؛ مجموعة موحدة متضافرة الارادات ، وكتلة متراصة قائمة على مبادئ راسخة ، لتحقيق الخير ، والتقدم ، والرخاء لامتنا ، لتواصل مساهماتها في الحضارة الإنسانية على أسس العدالة ، والكرامة ، والحرية ، وحقوق الإنسان ، والاحترام المتبادل .
وتحقيقا لذلك أبرمنا ميثاق قيام ( جامعة الوحدة العربية ) ونعلن إصداره .
صدر في مدينة                      في اليوم
الموافق 

ميثاق جامعة الوحدة العربية

 الاتحاد العربي  


إن ملوك ورؤساء الدول العربية .
اتفقوا على إقامة اتحاد تعاهدي بين الدول العربية الموقعة عليه يسمــــــى
( جامعة الوحدة العربية ) إطارا للاتحاد العربي تكون له الشخصية القانونية الدولية ، على أساس التكافؤ والتكامل بين أعضائه ، ووفقاً للأسس والهياكل المبينة في هذا الميثاق .
 

الفصل الأول

  الأهداف والمبادئ  

المادة الأولى.
جامعة الوحدة العربية ؛ هي الوعاء القومي للكيان العربي ، بحدوده الطبيعية والسياسية ..وتهدف الجامعة إلى السير بالأمة العربية نحو تحقيق الوحدة الشاملة ، وهي تعمل في سبيل ذلك على :
1- تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بينـها في جميع المجالات ، ونهج سياسة مشتركة في جميع الميادين .
2- حماية الوطن العربي ، والدفاع عن سلامة أراضيه ، وضمان الأمن القومي العربي من جميع جوانبه ، واعتبار كل عدوان أو تهديد على إحدى الدول العربية أو أي جزء من التراب العربي عدوانا عليها جميعا .
3- تحقيق تنمية اقتصادية عربية شاملة ، وتعزيز السيادة العربية على ثروات وموارد الأمة العربية ضمن تخطيط متكامل لبناء القدرة الذاتية العربية .
4- إحياء الثقافة العربية الإسلامية ، والتعريف بالقيم الحـضارية للامة العربية ، وصيانة الهوية القومية العربية .
5- تطوير البحث العلمي ، واستيعاب التقنية ، وامتلاك وسائلها .
6- ضمان سلامة المواطن العربي وحقوقه ،ورفع مستوى معيشته ، وتمكينه من ممارسة حرياته الأساسية .
7- العمل على تحرير الأرض العربية المحتلة ، ومكافحة الاستعمار بشتى صوره وأشكاله .
8- المساهمة في دعم السلم والأمن الدوليين ، وإقامة علاقات دولية مبنية على أسس العدل ، والمساواة ، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم ، وإبراز دور الأمة العربية في المنظمات والهيئات الدولية ، والإقليمية .

المادة الثانية .
تحقيقا للأهداف المبينة في المادة الأولى :
1- تعتبر جامعة الوحدة العربية الإنسان العربي غاية كل عمل سياسي واقتصادي واجتماعي ، وانه العنصر الأساسي لتحقيق كل تقدم حضاري .
3
- تقوم الجامعة على مبدأ المساواة بين أعضائها .
3- تشجع الجامعة ، وتدعم الخطوات الوحدوية الاندماجية بين أعضائها .
4- تحترم الجامعة اختيارات الأنظمة الداخلية القائمة لدى أعضائها ، ويتعهد أعضائها بالامتناع عن استخدام القوة ، أو التهديد بها فيما بينهم ، كما يلتزمون بتسوية النزاعات التي تنشا بالطرق السلمية ، وبالعمل على حلها في نطاق الجامعة .
5- تحرص الجامعة على الأمن والسلامة الداخلية للدول الأعضاء ، وفي حالة تعرض النظام الداخلي أو الأمن لأية دولة عضو لما يهدده ، تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة للمساعدة في تحقيق الأمن
والاستقرار في تلك الدولة ، وفي الحدود التي تطلبها .
6- يلتزم الأعضاء بعدم انتهاج أية سياسة تتعارض مع أهداف الجامعة ، ومبادئها وقراراتها ، أو تضر بالمصلحة العربية المشتركة .
7-    يلتزم الأعضاء باحترام قرارات الجامعة ، وتنفيذها وفقا لأحكام هذا الميثاق .

الفصل الثاني
  العضوية
 

المادة الثالثة .
1- تتألف جامعة الوحدة العربية من جميع الدول العربية .
2- لكل دولة عربية حق الانضمام إلى الجامعة على أن تلتزم بكافة أحكام ميثاقها ، وان تكون اللغة العربية لغتها الرسمية .
3- يتم القبول في العضوية بقرار جماعي من المجلس الاتحادي الأعلى .

المادة الرابعة .
إذا أخلت دولة عضو بأهداف هذا الميثاق ، ومبادئه ، أو أحكامه ، وقرر المجلس الاتحادي الأعلى أن هذا الإخلال يضر بالمصلحة العربية العليا فللمجلس اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك تجميد عضوية الدولة المعنية .

الفصل الثالث

  مجالس الجامعة وأجهزتها   

المادة الخامسة.
تعمل الجامعة على تحقيق أهدافها عن طريق المجالس والهيئات التالية :
1-    المجلس الاتحادي الأعلى .
2-    المؤتمر القومي العام .
3-    المجلس التنفيذي الاتحادي ، والمجالس التنفيذية المتخصصة .
4-    محكمة العدل العربية .
5-    المصرف المركزي الاتحادي .
6-    صندوق التنمية العربية .
7-    مؤسسات وهيئات العمل العربي المشترك .
8-    الأمانة العامة .

 المجلس الاتحادي الأعلى

المادة السادسة
المجلس الاتحادي الأعلى ، هو الرئاسة العليا للجامعة ويتألف من رؤساء  الدول الأعضاء ، وهو أعلى سلطة في الجامعة ، ويكون له دون غيره سلطة إصدار القوانين ، والقرارات المتعلقة بالسياسة العليا للاتحاد ، واعتماد استراتيجيات العمل العربي المشترك ، ومتابعة تنفيذ أهداف الميثاق ، وإقرار سياسة العمل العربي  المشترك وتامين  متطلباته .
المادة السابعة

1- ينعقد المجلس مرة كل ستة اشهر ، ويختار من بين أعضائه رئيساً للدورة يتولى إدارتها ، وتكون الرئاسة بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء ، وإذا تنازل عضو عن رئاسة الدورة تولاها العضو الذي يليه في الترتيب .
2- تعقد دورات المجلس في مقر الجامعة ، ويجوز عقدها خارج المقر في أية دولة عضو بموافقة أعضاء المجلس .
3-    تكون قرارات المجلس ملزمة للدول الأعضاء ، وتتمتع بالأسبقية في التنفيذ على غيرها من القرارات .

  المؤتمر القومي العام

المادة الثامنة

1-    المؤتمر القومي العام هو الهيئة التشريعية لجامعة الوحدة العربية ، ويتألف من عدد متساو من الأعضاء من كل دولة عضو يتم اختياره من الهيئات التشريعية فيها ، أو وفقاً للنظم الداخلية لكل منها .
2-    يعقد المؤتمر دورة عادية كل سنة ، كما يعقد دورات استثنائية بطلب من المجلس الأعلى ، أو بطلب من ثلث الأعضاء .
3-    يبدي المؤتمر رأيه فيما يحيله إليه المجلس الاتحادي الأعلى ، كما له أن يقترح ما يراه من مشاريع وتوصيات لتعزيز عمل الجامعة ، وتحقيق أهدافها .
4-    يتولى المؤتمر متابعة وتقييم أداء المجالس التنفيذية المتخصصة ، ومساءلتها عن أعمالها .
5-    يعد المؤتمر نظامه الداخلي ، ويعرضه على المجلس الاتحادي الأعلى للمصادقة .

 المجلس التنفيذي الاتحادي

المادة الثامنة

1- يتكون المجلس التنفيذي الاتحادي ؛ من أمناء اللجان الشعبية العامة ورؤساء وزراء الدول الأعضاء ، وتكون رئاسته بالتناوب .
2- يعقد المجلس اجتماعا دورياً كل ستة اشهر ، أو بناء على دعوة من المجلس الاتحادي الأعلى .
3- يختص المجلس التنفيذي الاتحادي بما يلي :
أ-  تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس الاتحادي الأعلى .
ب - الأعداد لاجتماعات المجلس الاتحادي الأعلى .
ج- اقتراح السياسة العامة للجامعة ، والخطط اللازمة لتحقيق مستهدفات هذا الميثاق .         
د-متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات وقرارات المجلس الاتحادي  الأعلى.
ه-  الإشراف على أعمال المجالس والأجهزة المتخصصة .
و- إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لقرارات المجلس الاتحادي الأعلى 
ز- يضع المجلس التنفيذي الاتحادي لائحته الداخلية .  

 المجالس التنفيذية المتخصصة

المادة العاشرة
يكون للجامعة المجالس التنفيذية المتخصصة التالية :

1- مجلس الشؤون الخارجية .
2- مجلس شؤون الدفاع .
3- مجلس الشؤون الاقتصادية .
4- مجلس الشؤون الثقافية والتعليم .
5- مجلس شؤون البحث العلمي .
6- مجلس الشؤون الداخلية والعدل .
7- مجلس الشؤون الاجتماعية والعمل .
8- مجلس الشؤون الصحية .
9-    مجلس شؤون الإعلام .
10-مجلس شؤون المواصلات والاتصالات .
11-مجلس شؤون الطاقة .
12-مجلس شؤون الشباب والرياضة .
13-مجلس شؤون الزراعة  والمياه .
14-مجلس شؤون الصناعة .

المادة الحادية عشرة

- تتكون المجالس التنفيذية المتخصصة من أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية والوزراء أو رؤساء الهيئات العامة في الدول الأعضاء في القطاعات التنفيذية ذات العلاقة .
- ويجوز بقرار من المجلس الأعلى الاتحادي إضافة أعضاء بحكم مناصبهم أو تخصصهم أو خبراتهم لأي من المجالس التنفيذية المتخصصة .
- تعمل المجالس التنفيذية المتخصصة تحت إشراف ، ومتابعة المجلس التنفيذي الاتحادي الذي يصدر لوائح داخلية تنظم شؤونها .
-  تكون رئاسة كل من المجالس التنفيذية المتخصصة بالتناوب بين الدول الأعضاء .

المادة الثانية عشرة

- يجوز بقرار من المجلس الاتحادي الأعلى ، وبناء على توصية من المجلس التنفيذي الاتحادي دمج ، أو استحداث مجالس تنفيذية متخصصة .
- تعتبر منظمات متخصصة للجامعة بغض النظر عن تسمياتها ومواثيق إنشائها ، المنظمات والهيئات العربية القائمة عند توقيع هذا الميثاق ؛ المختصة بقطاع أو اكثر من قطاعات العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة وقت قيام الجامعة .

المادة الثالثة عشرة

تلتزم المجالس والهيئات التنفيذية المتخصصة في ممارسة مهامها كحد أدنى بما ينص عليه هذا الميثاق ، وما يقرره المجلس الاتحادي الأعلى ، ولها أن تقـترح ، وان تنفذ خطوات وبرامج أوسع لتحقيق أغراضها .

اختصاصات المجالس
مجلس الشؤون الخارجية

المادة الرابعة عشرة

مجلس الشؤون الخارجية ويختص بما يلي :
1- تحقيق أهداف الجامعة سياسياً ، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال العلاقات الخارجية .
2- العمل على توحيد أجهزة العمل الخارجي للدول الأعضاء ، وتنسيق المواقف بينها .
3- دراسة القضايا السياسية ، وتحديد مواقف موحدة منها .
4- تحقيق التكامل ، والتنسيق بين البعثات السياسية العربية في العالم .
5- ضمان عدم التعرض في شغل المقاعد والمناصب الدولية لمرشحي الدول الأعضاء ، وبذل الجهود الجماعية لدعمها .
6- يتولى الرئيس المناوب لمجلس الشؤون الخارجية تمثيل الاتحاد والتحدث باسمه دولياً .

مجلس شؤون الدفاع

 المادة الخامسة عشرة

مجلس شؤون الدفاع ويختص بما يلي :
1- بحث السبل ، ووضع الخطط ؛ لحماية الأمة العربية ، وصيانة الأمن القومي العربي ، والتراب العربي .
2- العمل على توحيد أساليب وأدوات التجييش ، والتدريب ، والتسليح بين قوات الدول الأعضاء .
3- إنشاء قيادة أركان عربية واحدة .
4- إقامة صناعات حربية مشتركة ومتكاملة .
5-  إدارة قوة دفاع عربية مشتركة ، وتنفيذ سياسة الدفاع العربي المشترك .

  مجلس الشؤون الاقتصادية 

المادة السادسة عشرة

مجلس الشؤون الاقتصادية ويختص بما يلي :

1-    وضع استراتيجية اقتصادية متكاملة للعمل العربي المشترك .
2-    توحيد البنية الاقتصادية العربية .
3-    اعتماد التخطيط القومي منهجاً للعمل الاقتصادي العربي .
4-    تسهيل انتقال رؤوس الأموال ، وممارسة النشاط الاقتصادي ، وتحقيق المواطنة الاقتصادية العربية .
5-    إقامة السوق العربية المشتركة ؛ بما تتضمنه من حريات كاملة في مجال انتقال الأموال ، والسلع ، وحرية الإقامة ، والتنقل ، والتملك ، والعمل .
6-    وضع السياسة الكفيلة بالتعجيل بالتنمية في الدول الأعضاء الأقل نمواً .
7-    العمل على تحرير التجارة العربية البينية .. وحماية الصناعات العربية .
8-    وضع قواعد مشتركة للتعريفات ، والإعفاءات الجمركية ، وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء ، وإقامة المنطقة الجمركية العربية الموحدة.
9-    وضع تنفيذ سياسة مشتركة في مجال الاستثمار المالي ، والاقتصادي الداخلي والخارجي .
10-    توحيد المواقف ، والإجراءات في التعامل مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية .

  مجلس الشؤون الثقافية والتعليم 

المادة السابعة عشرة

مجلس الشؤون الثقافية والتعليم ويختص بما يلي :
1- وضع استراتيجية موحدة للتعليم ، وتوحيد المناهج ، وأساليب التدريس .
2- تعريب المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم ، والعمل على أن تكون ملتزمة بشروط الثقافة العربية ، ومقومات المجتمع العربي .
3- توحيد المصطلحات ، وتصنيف المعلومات ، وتبادل الخبرات والبحوث في مجال التعليم .
4- وضع السياسات الكفيلة بتوفير فرص التعليم المجاني للمواطن العربي ، والعمل على محو الأمية ، وإتاحة فرص الثقافة للجميع .
5- العمل على إعداد المعلم العربي ، وتأهيله تأهيلاً عالياً .

  مجلس شؤون البحث العلمي

المادة الثامنة عشرة

مجلس شؤون البحث العلمي ويختص بما يلي :
1 توحيد أساليب البحث العلمي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
2-  إعداد البحوث والدراسات التي تستلزمها التنمية العربية ، والتنسيق بين مراكز البحث العلمي .
3- دعم ، وتشجيع مؤسسات ، ومراكز البحث العلمي في الوطن العربي .
4- إنشاء هيئة قومية للبحث العلمي .
5- الاهتمام بوسائل التقنية ، والاختراعات ، والعمل على حمايتها وتسجيلها .
6- ضمان استيعاب التقنية الحديثة ، وتوظيفها في كافة المجالات .
7-  معاونة بقية المجالس المتخصصة في إعداد الدراسات والبحوث العلمية في قطاعاتها .

 مجلس الشؤون الداخلية والعدل

المادة التاسعة عشر .

مجلس الشؤون الداخلية والعدل ويختص بما يلي :

1- وضع وتطبيق سياسة أمنية عربية موحدة .
2- توحيد الإجراءات ، والنظم الخاصة بالجنسية العربية ، وإصدارها .
3- وضع النظم ، والإجراءات الخاصة بتسهيل تنقل المواطنين العرب في الدول الأعضاء ، وإزالة الحواجز بينها .
4- وضع النظم ، والإجراءات الخاصة بتوحيد بطاقات التعريف ، وجوازات السفر لمواطني الدول الأعضاء .
5- توحيد نظم الشرطة ، وتنسيق الأساليب الأمنية ، وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء .
6- العمل على إنشاء قوة شرطة عربية موحدة .
7-  مقاومة التسلل الأجنبي للوطن العربي ، والمساهمة في حماية الهوية العربية .

  مجلس الشؤون الاجتماعية والعمل 

المادة العشرون .

مجلس الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويختص بما يلي :

1- وضع وتنفيذ سياسة عربية موحدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية .
2-  توحيد تشريعات العمل ، والعمال ، والخدمة المدنية ؛ بما يكفل فرص العمل لكل مواطن عربي ؛ بما يتناسب مع استعداداته ، وقدراته ، وضمان حقوقه .
3- تعزيز الأمن الاجتماعي ؛ بتوفير المطالـب الأساسية للحياة ، ومنع الجريمة ، والانحراف والظواهر الشادة .
4- توحيد تشريعات التأمينات والضمان الاجتماعي .
5- وضع السبل ، والوسائل للاستفادة من الأيدي العاملة العربية بما يكفل الاستغناء عن العمالة الأجنبية ، وتشجيع وتوطين العمالة العربية بين الدول الأعضاء .
6- توحيد أساليب التدريب والتكوين المهني ، وتطويرها .
7-  التنسيق في مجال تخطيط القوى العاملة ، وفي مجالات علاقات العمل ، والإدارة ؛ بغية إقامتها على أسس مستقرة ، وعادلة .
8- إقامة مشروعات مشتركة في مجال الاهتمام بالطفولة ، ورعاية المسنين .
9- تنسيق العلاقات مع المنظمات الدولية ، والمتخصصة في مجالات العمل ، وحماية مكتسبات العمال ، والمنتجين ، وزيادة قدراتهم الإبداعية ، وتشجيعها .

   مجلس الشؤون الصحية 

المادة الحادية والعشرون .

مجلس الشؤون الصحية ويختص بما يلي :

1- وضع وتنفيذ سياسة موحدة في مجال الصحة ، تهدف إلى رفع المستوى الصحي ، وتكامل الخدمات الصحية العربية .
2-  تنسيق ، وتوحيد الخطط ، والبرامج المتعلقة بصحة المجتمع ، والوقاية من الأمراض ومكافحتها ، ومنع تسرب الأمراض الوبائية ، وحماية البيئة .
3-وضع خطة لتنفيذ سياسة دوائية عربية موحدة .
4- إقامة صناعات دوائية عربية مشتركة .
5- تكوين منظمة قومية للهلال الأحمر العربي .

  مجلس شؤون الإعلام 

المادة الثانية والعشرون .

مجلس شؤون الإعلام ويختص بما يلي :

1- وضع السياسات ، ورسم الخطط الكفيلة بتنمية القدرات الإعلامية العربية وتنفيذها .
2- توحيد الخطاب الإعلامي العربي .
3- العمل على إبراز مقومات الأمة العربية ، ومساهمتها في الحضارة الإنسانية والتبشير بالقيم السامية التي تؤمن بها ، وتدعو إليها .
4- مواجهة الإعلام المعادي ؛ لكشف المخططات الاستعمارية ؛ التي تستهدف الأمة العربية .
5- العمل على توحيد أجهزة الإعلام العربية ، وتطويرها ؛ لتتمشى مع الاحتياجات العربية .
6- إقامة مؤسسات إعلامية عربية فعالة بالخارج .
7- المساهمة في تنوير المجتمع العربي ؛ بما يدعم إعداده لتحل مسؤولياته المستقبلية في جميع المجالات .
8- وضع ميثاق شرف للإعلام العربي .

  مجلس شؤون المواصلات والاتصالات 

المادة الثالثة والعشرون .

مجلس شؤون المواصلات والاتصالات ويختص بما يلي :

1- توحيد وربط وسائل النقل العربية ، وإنشاء مؤسسات قومية للنقل البري ، والبحري ، والجوي .
2- تطوير ، وربط وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية .
3- توحيد أقاليم معلومات الطيران العربية .
4- اعتبار المجال الجوي العربي مجالاً جوياً واحداً .
5- إقامة مؤسسات عربية مشتركة للأرصاد الجوية .
6- قامة مشروع قومي متكامل لربط الوطن العربي بالطرق الحديدية .
7- إصدار دفتر المرور العربي الموحد .

مجلس شؤون الطاقة

المادة الرابعة والعشرون .

مجلس شؤون الطاقة ويختص بما يلي :

1-وضع خطة قومية ؛ لاستكشاف واستغلال ، وتطوير مصادر الطاقة المختلفة .
2-دعم الهيئة العربية للطاقة الذرية .
3-إنشاء شبكات قومية لمجالات النفط الخام ، والغاز الطبيعي ، والكهرباء ، وإقامة صناعات مشتركة فيها .- وضع الخطط اللازمة لاستكشاف ، واستغلال الطاقة البديلة .
5- دعم منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ، وتفعيل دورها على الصعيدين ؛ الإقليمي والدولي .
6- توحيد المواقف في المنظمات ، والهيئات الإقليمية ، والدولية في مجالات الطاقة .

 مجلس شؤون الشباب والرياضة

المادة الخامسة والعشرون .

مجلس شؤون الشباب والرياضة ويختص بما يلي :

1- وضع السياسات ، وتوحيد البرامج الكفيلة بتفاعل الشباب العربي مع مختلف جوانب التنمية الشاملة ، مع إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الإيجابية بالفكر ، والرأي ، والعمل على تحقيق افضل الظروف لتطوير المجتمع العربي .
2- تحقيق التقارب بين الشباب العربي ، وضمان التواصل بين المؤسسات الشبابية العربية ، وفي المجال الرياضي .
3- التنسيق بين  برامج التنمية الاجتماعية بما يحقق الاستفادة المثلى من طاقات الشباب في الوطن العربي .
4-  تشجيع الرياضة الشعبية المرتبطة بالتراث العربي .
5- ضمان التكامل مع قطاعات التعليم ، لتحقيق تناسق المناهج الدراسية ، والتربوية مع البرامج الشبابية ، والرياضية على المستوى القومي .
6-    العمل على تحيق الحضور الفاعل للشباب العربي على المستوى العالمي ، والمساهمة في التبشير بالأطروحات الحضارية العربية .

 مجلس شؤون الزراعة والمياه

المادة السادسة والعشرون

مجلس شؤون الزراعة والمياه ، ويختص بما يلي :

1- دراسة مصادر المياه في الوطن العربي ، وتأمينها ، وتطوير إمكاناتها .
2- إيجاد شبكات قومية للري ، وربط الشبكات القائمة .
3- الاستفادة المثلى من الأراضي الزراعية الخصبة في الوطن العربي .
4- وضع سياسة موحدة لتطوير المشاريع الزراعية في الوطن العربي ، وإقامة مشروعات زراعية مشتركة ، والاستفادة من مصادر الثروة البحرية وتطويرها .
5- تحقيق تنمية زراعية عربية متكاملة ، والاستفادة من تكامل عناصرها بين الدول الأعضاء .
6- تحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير مقوماته .
7-    تنمية المهارات الفلاحية العربية ، وتوطين العمالة الزراعية العربية عند مصادر المياه ، والأراضي الخصبة في الوطن العربي .

 مجلس شؤون الصناعة

المادة السابعة والعشرون .

مجلس شؤون الصناعة ويختص بما يلي :
1- التنسيق بين الخطط الإنمائية بين الدول الأعضاء بما يحقق التنمية القومية الشاملة .
2-وضع خطة تنمية قومية في مجالات التصنيع ، وإقامة مشروعات مشتركة للصناعات الاستراتيجية والتحويلية ، والاستفادة من المواد الخام العربية ، وتطوير مصادرها ، وإدخال التقنيات الحديثة في كافة مجالات الصناعة .
3- العمل على توحيد المواصفات القياسية العربية واعتمادها .

المصرف المركزي الاتحادي

المادة الثامنة والعشرون .

ينشا مصرف مركزي اتحادي يحدد رأسماله ، ومقره ، ونظامه الأساسي ، وأنصبة الدول الأعضاء فيه ؛ بقرار من المجلس الاتحادي الأعلى ، ويهدف إلى :
1- توحيد السياسة النقدية ، والإنمائية ، والمصرفية بالدول الأعضاء ؛ وصولا إلى دمج مؤسسات الإصدار فيها
2- تكوين احتياطي نقدي عربي ، والعمل على توحيد وحدات النقد ، وإصدار عملة عربية واحدة .
3- المساهمة في دعم الاقتصاد العربي ، وتنظيم تكامل السياسات المصرفية بين الدول الأعضاء .
4- التنسيق بين المصارف المركزية للدول الأعضاء ، وبينها وبين مؤسسات التمويل العالمية .

محكمة العدل العربية

المادة التاسعة والعشرون .

محكمة العدل العربية هي الجهاز القضائي الرئيسي لجامعة الوحدة العربية ؛ وفق نظامها الأساسي الذي يصدره المجلس الاتحادي الأعلى وفقاً للأسس التالية :
1- للدول الأعضاء ، ولمؤسسات الجامعة حق التقاضي أمام المحكمة .
2-  تشمل ولاية المحكمة الفصل في :

أ- النزاعات التي تنشا بين الدول الأعضاء .
ب-النزاعات التي تنص اتفاقيات عربية ثنائية ، أو متعددة الأطراف على إحالتها إليها .
ج-النزاعات التي تتصل بتقسير هذا الميثاق .
3-  تفصل المحكمة في أي نزاع يتعلق بولايتها .
4- تفصل المحكمة في النزاعات التي ترفع إليها وفقاً لمبادئ ، وأحكام هذا الميثاق ، ووفقاً لمبادئ العدل والأنصاف ، والمصلحة العربية العليا .
5-    للمحكمة أن تصدر آراء استشارية وفتاوى في أية مسائـل دستورية قانونية ؛ بناء على طلب المجلس الاتحادي الأعلى ، أو من دولة عضو أو من أي من المجالس المتخصصة .
6-أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن .
7- يعين المجلس الاتحادي الأعلى رئيس وأعضاء المحكمة من بين مواطني الدول الأعضاء ، ويحدد النظام الأساسي أوضاعهم وإجراءات تعيينهم وإعفائهم ، كما يحدد إجراءات التقاضي وغيرها .

صندوق التنمية العربية

المادة الثلاثون .

تؤسس بموجب هذا الميثاق ، وتحقيقاً لأغراضه هيئة مالية عربية ذات شخصية قانونية مستقلة باسم ( صندوق التنمية العربية ) ؛ يعمل على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية في الوطن العربي ، ويتولى :
1- الإسهام في مشروعات الإنماء الاقتصادي ، والاجتماعي في الدول الأعضاء عن طريق إقامة تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري والتنموي بقروض ذات شروط ميسرة .
2- العمل على تشجيع توظيف الأموال العامة ، والخاصة بالطريق المباشر ، أو غير المباشر ؛ بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد العربي .
3- العمل على توفير الخبرات الفنية لمشروعات التنمية في الوطن العربي .
4- يحدد بقرار من المجلس الأعلى الاتحادي النظام الأساسي للصندوق ومقره ورأسماله ونسبة مساهمة الدول الأعضاء فيه .

الأمانة العامة

المادة الحادية والثلاثون .

يكون لجامعة الوحدة العربية أمانة عامة ؛ تتألف من أمين عام ، وأمناء مساعدين ، وعدد كاف من الموظفين ، ويحدد بقرار من المجلس الاتحادي الأعلى مقرها .

المادة الثانية والثلاثون.

1- يختار المجلس الاتحادي الأعلى ، الأمين العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد امتيازاته .
2- يقبل المجلس استقالة الأمين العام ، ويعفيه من منصبه .
3- في حالة خلو منصب الأمين العام ، يتولى اقدم المساعدين مهام الأمين العام بصفة مؤقتة ، إلى أن يعين المجلس الاتحادي الأعلى أمينا عاماً في أول دورة عادية ، أو استثنائية يعقدها .

المادة الثالثة والثلاثون .

الأمين العام هو المسؤول عن إدارة شؤون الأمانة العامة ، ويتولى خاصة :

1- السهر على مصالح الجامعة ، وتنفيذ الميثاق .
2- القيام بالمهام المكلة إليه من مجالس الجامعة .
3-المشاركة في اجتماعات مجالس الجامعة ومتابعة أعمالها ، وتنفيـذ قراراتها .
4- تقديم تقارير دورية عن أعمال الجامعة ، وإنجازاتها ؛ متضمنة تقييماً لمسيرتها وسبل تطويرها .
5- وضع التنظيمات الداخلية للأمانة العامة .
6- اقتراح تعيين الأمناء المساعدين من بين مرشحي الدول الأعضاء ، وعرضهم على مجلس الشؤون الخارجية لاعتمادهم ، وتعيين موظفي الجامعة .
7- تمثيل الأمانة العامة لدى الغير وفق أحكام هذا الميثاق .
8- يعد هو الأمين العام للمجلس الاتحادي الأعلى .

المادة الرابعة والثلاثون .

1- ليس للامين العام ، ولا للأمناء المساعدين ، ولا لموظفي الجامعة أن يطلبوا ، أو أن يتلقوا في تأدية واجباتهم تعليمات من أي جهة ، أو أية سلطة خارجية عن الجامعة ، وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه أن يسئ إلى مراكزهم بوصفهم مسؤولين أمام الجامعة وحدها .
2- يتعهد أعضاء الجامعة باحترام استقلال الأمين العام ومساعديه وموظفي الجامعة وبالامتناع عن السعي إلى التأثير عليهم ، طيلة اضطلاعهم بمسؤولياتهم وبتقديم التسهيلات اللازمة لهم لممارسة أعمالهم .

الفصل الرابع
الدفاع العربي المشترك

المادة الخامسة والثلاثون .

1- تعتبر الدول الأعضاء ، أي اعتداء مسلــح على إحداها ، أو على بعضها ، أو التهديد به ؛ اعتداء عليها جميعاً ، وفي هذه الحالة ؛ ينعقد حكماً مجلس الشؤون الخارجية ، كما ينعقد مجلس شؤون الدفاع ؛ إما بطلب من الدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء ، و إما من أية دولة عضو أو من الأمين العام للجامعة ؛ وذلك لدراسة الموقف ، واتخاذ التدابير السياسية ، والعسكرية ، والاقتصادية اللازمة . وفي كل الأحوال يقوم رئيس مجلس شؤون الدفاع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصد العدوان أو التهديد به .
2- ليس فيما تقدم ما يمس بحق الدفاع الشرعي للدولة ، أو للدول المعتدى عليها ، إلى أن تتخذ تدابير الدفاع المشترك .
3- تضع الدول الأعضاء تحت تصرف الجامعة – بناء على توصية من مجلس شؤون الدفاع ، وقرار من المجلس الاتحادي الأعلى – ما يلزم من القوات المسلحة ، والمساعدات ، والتسهيلات لتنفيذ الخطط الدفاعية ، ولقيام قوة الدفاع العربية المشتركة .
4- ينشئ مجلس شؤون الدفاع . الأجهزة العسكرية اللازمة لتخطيط عمليات الدفاع المشترك و إدارتها ، ويحدد مهام هذه الأجهزة ، ونظام عملها .
5- تمتنع الدول الأعضاء عن الانضمام ، أو التعاون مع أية دولة أجنبية ، أو أي حلف أجنبي ، أو أن تسمح بوجود قوات لدولة أجنبية على أراضيها سواء بصفة دائمة أو مؤقتة .

الفصل الخامس
قواعد التصويت

المادة السادسة والثلاثون .

لكل دولة عضو صوت واحد .

المادة السابعة والثلاثون  .

1- تتخذ القرارات في المجلس الاتحادي الأعلى بالتوافق .
2- تتخذ القرارات في بقية مجالس الجامعة بالتوافق ، وعند الضرورة للتصويت تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، وهي مـلزمة في كل الأحوال  .
3- تعتبر محاضر الاجتماعات والمناقشات سرية ولا يجوز نشرها إلا بإذن .
4- تدّون ، وتوثق أية تحفظات يرغب أحد الأعضاء في تثبيتها .
5- تحدد القضايا التي تتطلب الإجماع .

الفصل السادس
الحصانات والامتيازات

المادة الثامنة والثلاثون .

1- تتمتع الجامعة ، والمجالس ، والمنظمات ، والهيئات المتخصصة المنبثقة عنها في كل بلد عضو بالأهلية القانونية التي يتطلبها تحقيق أغراضها ، والقيام بوظائفها .
2- تتمتع الجامعة ، والمجالس ، والمنظمات ، والهيئات المتخصصة ، وممثلوا الدول الأعضاء ، والموظفون ، والخبراء في كل منها ، وكذلك أموالها ، وممتلكاتها بالحصانة .
3- تنظم العلاقات بين الجامعة ، ومجالسها ومنظماتها ، وبين الدول الأعضاء التي تستضيف مقارها بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض .

                                                              الفصل السابع

أحكام عامة

المادة التاسعة والثلاثون.

1-    إذا تعرضت التزامات الدول الأعضاء بموجب هذا الميثاق مع أي التزام ترتبط به بموجب أي اتفاق دولي آخر فالعبرة بالتزاماتها بموجب ميثاق الجامعة .
2- تودع الدول الأعضاء لدى الأمانة العامة نصوص الاتفاقات التي تعقد فيما بينها ، ومع غيرها من الدول اثر التصديق عليها .

المادة الأربعون .

للمجلس الاتحادي الأعلى تعديل هذا الميثاق لتحقيق المزيد من الفاعلية للعمل العربي المشترك ، أو لتحقيق صيغ وحدوية اشمل .

المادة الحادية والأربعون .

-  يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ ، بعد المصادقة عليه بأغلبية الدول الأعضاء المؤسسة وفق الإجراءات المعمول بها في كل دولة عضو .
-  تتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض في اجل أقصاه سنة من تاريخ التوقيع على هذا الميثاق .

 

جامعة الوحدة العربية

الاتحاد العربي

إعلان عن تشكيل قوة دفاع عربية
المجلس الاتحادي الأعلى :
بناء على إعلان قيام جامعة الوحدة العربية .
وتنفيذاً لما نص عليه ميثاق الجامعة من ضمان مقومات الأمن القومي العربي ، ووضع السبل الكفيلة بحماية الأمة العربية ، وإقامة قوة دفاع مشتركة ؛ لتنفيذ سياسة الدفاع العربية الشاملة .
وتأكيداً للحرص على دوام الأمن والسلام في الوطن العربي ، وفي العالم ، ومواجهة كل ما يتهدد الأمة العربية من مخاطر قائمة أو متوقعة .
قرر :
1- قيام نواة لقوة دفاع عربية مشتركة تتكون من قوات تساهم فيها الدول الأعضاء بفرز جزء من سلاحها البحري لتشكيل قوة بحرية تحت قيادة موحدة تعمل في المياه العربية بكل من بحر العرب والبحر الأحمر والخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي .
2- يضع مجلس الشؤون الدفاعية ويتابع المهام الموكلة ..لقوة الدفاع العربية المشتركة ويحدد طريقة إدارتها ، ويوفر مستلزماتها ، ويقدم تقارير حولها للمجلس الاتحادي الأعلى .


مشاريع وحدوية
ميثاق الاتحاد العربي 1
 
إعلان عن قيام جامعة الوحدة العربية 2

 ميثاق جامعة الوحدة العربية

 

 المصرف المركزي الاتحادي

 

 الأمانة العامة

 

 جامعة الوحدة العربية

 
   
معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية 3