حركة اللجان الثورية حركة سياسية ثقافية تدعو لقيام سلطة الشعب

 
   
 

  طباعــــــة

ارسل لصديق  

 

الالية لتمليك الجامعات

من خلال توجيهات القائد بمؤتمر الشعب العام فأن التعليم العالي والجامعات تكون كالتالي

المادة 1

يتم تمليك الجامعات والمعاهد العليا التابعة للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس والبعض من الموظفين الذين لهم أهمية لعمل الجامعات والمعاهد العليا من مباني ادارية و تعليمية و معامل وسيارات و أراضي و لايحق للدولة استردادها بعد حين الابالشراء

المادة2

تكون لكل جامعة لجنة ادارة يتم اختيارها من قبل أعضاء هيئة التدريس والموظفين

المادة3

تكون لكل جامعة جمعية عمومية تشرف على جميع امورها الادارية و المالية وقرارات لجنة الادارة الاستراذيجية

المادة4

تضم المعاهد العليا التابعة للتعليم العالي للكليات المشابهة لها بالتخصصات و الاتصبح من ضمن كليات أقرب جامعة لها

المادة5

تكون هذه الجامعات المملكة تحت أشراف مكتب للتعليم العالي يتبع اللجنة الشعبية العامة مباشرة و للمكتب فرع بكل شعبية

المادة6

يمكن بقرار من اللجنة الادارية للجامعة تقليص اي ادارة لاتستفيد منها الجامعة أو زيادة ادارة أو قسم بشرط موافقة الجمعية العمومية لها و اعتماده من مكتب التعليم العالي

المادة 7

تكون لكل جامعة نقابة مشترك فيها أعضاء هيئة التدريس و الموظفين و كذلك رابطة للطلاب يكون الطلاب الحق في تشكيل ادارتها

المادة8

يمكن للجنة الادارة زيادة أعضاء هيئة التدريس بما يتمشى مع  متطلبات الجانب التعليمى لهم و لكن ليس لهم حق الامتلاك و انما عقد بين الجامعة و عضو هيئة التدريس الذي هم بحاجته و لايمكن تخفيض أعضاء هيئة التدريس لأنهم يمتلكون و لكن تخفيض دخولهم الي الحد الذي تعتمده الجمعية العمومية بعد اجتماع اعضاء هيئة التدريس والموظفين

المادة 9

يمكن استبدال الموظفين بأعضاء هيئة التدريس للقيام بوظائف ادارية ومالية و يتم احالة الموظفين الزائدين للمركز الوطنى للتأهيل و أعادة التشغيل قبل اتمام اجراءات التمليك ليستفيدوا من برنامج توزيع الثروة ولكن بعد اتمام اجراءات تمليك الجامعات فلا يمكن احالة اي موظف للمركز الوطني

المادة 10

  المرتبات التي يتحصل عليها اعضاء هيئة التدريس والموظفين تكون متساوية حسب درجاتهم كحد أدنى الا أن هناك تمييز لأعضاء هيئة التدريس يسمى علاوة اداء و كذلك تمييز اخر لعضو هيئة التدريس الذي يدير ايضا ادارة او يعمل موظف اضافة للتدريس

المادة 11

لايخصم من مرتبات أعضاء هيئة التدريس و الموظفين الا خصم لصالح النقابة و هي نسبة مئوية تختلف حسب المرتب + خصم لصالح الضمان الاجتماعي يحتوي على حصة الموظف و جهة العمل بمعنى 14.250% دينار

المادة 12 

تكون نسبة الضرائب التى تفرضها مصلحة الضرائب على الجامعة المملكة ضئيلة لان الجامعة عمل انساني و ليس للربح و كذلك تتكفل الجامعة بالصرف من ايراداتها على الكهرباء والبريد والمياه و الضرائب و نقل القمامة و صيانة ممتلكاتها و زيادة مبانيها

المادة 13

تتحمل الجامعة جميع مصاريفها من ايراداتها و خاصة لأعضاء هيئة التدريس المغتربين من سكن و تذاكر سفر وزوار ويعامل المغتربين ماليا بعقود تنتهي بمجرد الاستغناء عن خدماتهم 

المادة 14

 ايرادات الجامعة من الطلاب الدارسين بها و لكن يستلم المبلغ من الدولة فمثلا يوجد بالجامعة 1000 طالب بالسنة الاولى و قيمة الدراسة 700 دينار بالسنة الدراسية فأن المبلغ المطلوب 700000 سبعمائة الف دينارتقوم ادارة الجامعة بأعداد مطالبة  مقايسة تعتمدها من مكتب التعليم العالي و الذي يجب ان يعد منظومة للتاكد من ان الطلبة الموجودين في هذه المطالبة صحيح و انهم لم يسجلوا بجامعة اخرى منعا للازدواجية و من تم تعتمدها من اللجنة الشعبيةالعامة ليتم احالتها للجنة الشعبية العامة للمالية لتحويل المبلغ المعتمد لحسابات الجامعة و يتم متابعة الصرف من قبل فروع المالية بالشعبيات والتي يجب ان يكون لها دور في متابعة عدد الطلاب و المبالغ المستحقه لهذه الجامعة المملكة و يجب ان يكون باللجنة الشعبية العامة للمالية عن طريق فروعها نظام جيد لمتابعة المبالغ المستحقة للجامعة من الدولة و منع الازدواجية

المادة15

للجامعات الحق في الحصول على ايرادات اخرى مثل تاجير مباني منها استخدام معاملها لأعمال القطاع الخاص و العام بمقابل و كذلك انشاء مطبعة او اي استثمار لايعارض القانون و الشرع كما لهم الحق بالحصول على مساعدات من مؤسسات خيرية و من زكاة الاغنياء

المادة16

 تعتمد نتائج الطلبة من مكاتب التعليم العالي التابعة للجنة الشعبية العامة مباشرة  

المادة 17

يجب قبل اي شي وضع الية للتاكد من ان عدد الطلبة المسجلين بمطالبة الجامعة لصرف مستحقاتهم انها حقيقية و لايوجد تكرار لنفس الطالب من قبل جامعة اخري

المادة 18

على اللجنة الشعبية العامة تحديد اسعار الدراسة لكل طالب و لكل تخصص لان الدولة ستمنح مبالغ عليها و هي جزء من الثروة الموزعة على افراد الشعب الليبي 

المادة19

تسهيل اجراءات التسجيل للطلبة لان المنافسة سوف تكون قوية بين الجامعات و الافضل هي التى سيكون لها العدد الكبير من الطلاب

المادة20

 ماينطبق على الجامعات والمعاهد العليا التابعة للتعليم العالي هو نفسه يطبق على المعاهد العليا التابعة للجان الشعبية العامة الاخرى مثل اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة

المادة21

لايحق السفر و لادعوة الزوار على حساب الجامعة الا للجنة تورد معدات معينة أما حضور المؤتمرات و الندوات العلمية للجنة الادارة  واعضاء هيئة التدريس فيتم على نفقتهم الخاصة

المادة 22

لايحق لأي عضو هيئة تدريس او موظف ممارسة اي عمل بمكان اخر الا بجامعته فقط

المادة 23

لايحق للجامعة قبول متعاونين و لكن التعاقد معهم و لا يتم صرف اضافي لاعضاء هيئة التدريس لانهم سوف يأكلون امواله زملائهم بالباطن

المادة24

يمكن ان تكون المرتبات بالساعة لاعضاء هيئة التدريس و كذلك الموظفين الا ان القيمة تختلف من الموظف لعضو هيئة التدريس

المادة 25

التملك بين اعضاء هيئة التدريس والاداريين يكون بالتساوى فلايوجد من هو نصيبه اكبر من غيره بالجامعة

المادة 26

بيع اي شئ من ممتلكات الجامعة لايتم الابمزاد علنى و موافقة الجمعية العمومية و اعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤتمر مهني

المادة 27

جميع المصرفات بمافي ذلك المرتب تكون من ضمن المبلغ الذى تتحصل عليه الجامعة من المبلغ المخصص من الدولة للطالب فالمبلغ المطلوب شامل كل شئ

المادة 28

تلغي اي رسوم على الطالب مثل رسوم التسجيل و رسوم الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية

----------------------------------------------------------------------------------------------
 
dr_216@yahoo.com                                                                              مواطن